تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من أرباح المنشأة لا يُبطل عقد العمل ولا يحوّل العلاقة إلى شراكة، متى بقي المقصود منه أجرَ إنتاجٍ لا نصيبَ شريك.
لا يوجد في القانون مايمنع من ان تكون أجور العمال نسبة مئوية من أرباح المنشاة وتكون في هذه الحالة بمثابة أجور على الإنتاج ولا تقلب علاقة العمل إلى علاقة شراكة .