• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن تكون أجور العمال نسبة مئوية من أرباح المنشأة وتعد أجوراً على الإنتاج لا شراكة

تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من أرباح المنشأة لا يُبطل عقد العمل ولا يحوّل العلاقة إلى شراكة، متى بقي المقصود منه أجرَ إنتاجٍ لا نصيبَ شريك.

نص الاجتهاد

لا يوجد في القانون مايمنع من ان تكون أجور العمال نسبة مئوية من أرباح المنشاة وتكون في هذه الحالة بمثابة أجور على الإنتاج ولا تقلب علاقة العمل إلى علاقة شراكة .