تقدير القاضي للشهادة مقيد بأن تكون الوقائع المستخلصة منها صحيحة وكافية وصالحة لإنتاج النتيجة القانونية، ولا يجوز استخلاص نتيجة لا تحتملها الشهادة. واليمين المتممة لا تُوجَّه إلا لتقوية دليل قائم أو استكماله، ولا محل لها عند انعدام الدليل في الدعوى.
ان قناعة القاضي بالبينة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافية وأن تكون هذه الوقائع التي اعتمدها مؤيدة للنتيجة التي انتهى اليها. وتفويض المشرع لمحكمة الموضوع في تقدير الشهادة لا يعني أن يأخذ النتائج التي يريدها من الشهادات ولو لم تكن كافية لاعطاء مثل هذه النتائج ولا بد لها من أن تكون صالحة لاعطاء هذه النتائجإن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل المناقشة: إن قناعة القاضي بالبينة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافية وأن تكون هذه الوقائع التي اعتمدها مؤيدة للنتيجة التي انتهى اليها وتفويض المشرع لمحكمة الموضوع في تقدير الشهادة لا يعني أن يأخذ النتائج التي يريدها من الشهادات ولو لم تكن كافية لاعطاء مثل هذه النتائج ولا بد لها من أن تكون صالحة لاعطاء هذه النتائج إن توجيه اليمين المتممة تعني اضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع ويشترط لتوجيه اليمين المتممة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل