• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجري بيع وتلزيم الحاصلات الحراجية وفق القواعد والأصول المنصوص عليها في نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم

يجري بيع وتلزيم الحاصلات الحراجية وفق القواعد والأصول المنصوص عليها في نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 والذي تعتبر أحكامه ملغية لأحكام البيع بالمزايدة الوارد في قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 66 لعام 1953

نص الاجتهاد

يجري بيع وتلزيم الحاصلات الحراجية وفق القواعد والأصول المنصوص عليها في نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 والذي تعتبر أحكامه ملغية لأحكام البيع بالمزايدة الوارد في قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 66 لعام 1953