• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود تصرف معلن من مرجع قانوني أجراه أحد الأشخاص العاديين حسب الأصول وتنازل بموجبه عن ملكية أرض لصالح وزارة التربية

إن وجود تصرف معلن من مرجع قانوني أجراه أحد الأشخاص العاديين حسب الأصول وتنازل بموجبه عن ملكية أرض لصالح وزارة التربية، وعدم إثبات وزارة الأوقاف لحقها الوقفي على تلك الأرض على نحو نهائي أمام القضاء العادي المختص، يمنع من اعتبار النزاع قائماً بين وزارتي الأوقاف والتربية، ويخرج بهذه الصفة عن اختصاص الج...

نص الاجتهاد

إن وجود تصرف معلن من مرجع قانوني أجراه أحد الأشخاص العاديين حسب الأصول وتنازل بموجبه عن ملكية أرض لصالح وزارة التربية، وعدم إثبات وزارة الأوقاف لحقها الوقفي على تلك الأرض على نحو نهائي أمام القضاء العادي المختص، يمنع من اعتبار النزاع قائماً بين وزارتي الأوقاف والتربية، ويخرج بهذه الصفة عن اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة المتعلق بالنظر في المنازعات بين الإدارات العامة