لا يترتب على إيداع مفتاح المأجور لدى المحكمة أثر التسليم القانوني إلا إذا أُبلغ المؤجر به أو ثبت علمه به، وإلا استمرت مسؤولية المستأجر عن بدل الأجور.
ان تسليم المستأجر مفتاح المأجور إلى المحكمة لا يعتبر تسليماً قانونياُ ما لم يبلغ المؤجر بذلك أو يقوم الدليل على علمه به ويبقى المستأجر مسؤولا عن الأجور حتى ذلك .