• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع مفتاح المأجور لدى المحكمة لا يُعد تسليماً قانونياً ما لم يُبلَّغ به المؤجر أو يثبت علمه به وتبقى الأجرة مستحقة حتى ذلك

لا يترتب على إيداع مفتاح المأجور لدى المحكمة أثر التسليم القانوني إلا إذا أُبلغ المؤجر به أو ثبت علمه به، وإلا استمرت مسؤولية المستأجر عن بدل الأجور.

نص الاجتهاد

ان تسليم المستأجر مفتاح المأجور إلى المحكمة لا يعتبر تسليماً قانونياُ ما لم يبلغ المؤجر بذلك أو يقوم الدليل على علمه به ويبقى المستأجر مسؤولا عن الأجور حتى ذلك .