سداد القسط المستحق قبل تبليغ الإنذار التنفيذي ينفي التقصير الذي يترتب عليه سقوط أثر الإعذار بالنسبة للأقساط اللاحقة؛ فلا يُستغنى عن توجيه إنذار أو دعوة جديدة للوفاء عند حلول كل قسط ما لم يتحقق وضع قانوني يُغني عن ذلك.
اذا بادر المدين إلى تسديد القسط المستحق عليه بعد عمله بحجز واحتباس سيارته وقبل تبلغه الأخطار التنفيذي فلا يسوغ معه اعتباره مقصراً على وجه يؤدي إلى اعتبار الأقساط اللاحقة حالة الوفاء ولا تبقي حاجة او ضرورة لتوجيه اعذار إلى المدين ودعوته لوفاء كل قسط عند استحقاقه بعد ان يكون قد اطلع على طلب الدائن إلى الدائرة تحصيل الأقساط اللاحقة للقسط المستحق تنفيذاً لشروط العقد .