• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجور من المستأجر لا يعد تنازلاً ضمنياً عن حقه في التخفيض ولا يثبت اتفاقاً على بدل جديد يخالف الحد القانوني

دفع الأجور من المستأجر لا يُفسَّر وحده على أنه تنازل ضمني عن حقه في تخفيض الأجرة، ولا على أنه اتفاق ضمني على بدل إيجار جديد، ما لم يثبت تعبير صريح أو قرائن لا تحتمل غير ذلك.

نص الاجتهاد

ان دفع المستأجر الأجور دون استعماله حقه في التخفيض او اجراءة تخفيضا ينقص عن الحد الادنى المسموح به لا يمكن ان يفسر على انه اتفاق ضمني على التنازل عن الحق في التخفيض أو على تحديد بدل جديد ينزل عن البدل السابق او يرتفع عن الحد المسموح به .