دفع الأجور من المستأجر لا يُفسَّر وحده على أنه تنازل ضمني عن حقه في تخفيض الأجرة، ولا على أنه اتفاق ضمني على بدل إيجار جديد، ما لم يثبت تعبير صريح أو قرائن لا تحتمل غير ذلك.
ان دفع المستأجر الأجور دون استعماله حقه في التخفيض او اجراءة تخفيضا ينقص عن الحد الادنى المسموح به لا يمكن ان يفسر على انه اتفاق ضمني على التنازل عن الحق في التخفيض أو على تحديد بدل جديد ينزل عن البدل السابق او يرتفع عن الحد المسموح به .