التسليم المبكر للمبيع من قبل البائع لا يولّد حقاً بالتعويض له، إلا إذا تضمّن العقد نصاً صريحاً يقرر خلاف ذلك.
اذا قام البائع بتسليم المبيع الى المشتري قبل الموعد المحدد للتسليم فلا يستحق لقاء ذلك أي تعويض الا اذا تضمن العقد نصاً مخالفاً .