• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق البائع تعويضاً عن تعجيل تسليم المبيع قبل الأجل المحدد إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك

التسليم المبكر للمبيع من قبل البائع لا يولّد حقاً بالتعويض له، إلا إذا تضمّن العقد نصاً صريحاً يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

اذا قام البائع بتسليم المبيع الى المشتري قبل الموعد المحدد للتسليم فلا يستحق لقاء ذلك أي تعويض الا اذا تضمن العقد نصاً مخالفاً .