القصد الخاص ركن لازم في جرم التجنيد لصالح العدو، وعدم ثبوته يمنع الإدانة بهذا الوصف ويوجب إعادة تكييف الفعل قانوناً وفق النصوص الأخرى الملائمة، مع تجنب ازدواج التشديد على ذات الواقعة.
ان القصد الخاص هو احد اركان جرم التجنيد لصالح العدو , فاذا لم يثبت انعدم احد شروط التجريم ويتوجب على المحكمة ان تبحث عن الوصف القانوني الصحيح للجرم في مواد القانون الأخرى , ولا يجوز اعتباره في الوقت نفسه سبا لتطبيق احكام المادة 274 عقوبات المتعلقة بالتجسس لئلا يؤدي دون مبرر الى تشديد العقوبة مرتين من اجل سب قانوني واحد