إن شطب الإجراءات التنفيذية لا يمتد أثره إلى الحقوق التي نشأت بموجب قرار الإحالة القطعية، ولا سيما حق المحال عليه في التسجيل العقاري؛ فإذا أُحيل العقار إحالة قطعية وتقرر تسجيلها، انحسر اختصاص دائرة التنفيذ بعد مخاطبة السجل العقاري، وأصبح الطعن اللاحق موجهاً إلى التسجيل بدعوى أصلية.
إن شطب الاضبارة التنفيذية لا يزيل الحق الذي ولده قرار الاحالة القطعية للمحال عليه, وإن يد دائرة التنفيذ ترتفع عن القضية بعد أن تسطر كتاباً إلى السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الاحالة القطعية على صحيفة العقار وللمعترض اقامة دعوى أصلية بطلب ابطال التسجيل الواقع المناقشة: لما كانت المادة 288 أصول ولئن رتبت على شطب المعاملة التنفيذية ابطال إجراءات التنفيذ فإن هذا الابطال لا يمتد إلى الحقوق التي نشأت لصالح بعض أطراف التنفيذ ومن بين هذه الحقوق قرار الاحالة القطعية الذي ولد حقاً للمحال عليه فلا يزول هذا الحق بنتيجة الشطب. ولما كان ثابتاً بوقائع الملف التنفيذي أن إدارة التنفيذ قد ارتفعت يدها عن القضية بعد أن سطرت كتاباً إلى أمانة السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الاحالة القطعية في صحيفة العقار وقد تبين من الشهادة التي أبرزتها الجهة المستأنف عليها لهذه المحكمة أن التسجيل قد تم فعلاً في السجل اليومي المعتبر واحداً من السجلات العقارية بحيث لا يبقى أمام الجهة المستأنفة إلا أن تطلب من المحكمة المختصة ابطال التسجيل الواقع ولم تعد دائرة التنفيذ ذات سلطة في ابطال التسجيل الجاري بناء على طلبها بعد أن ردت اعتراض دائرة الأوقاف بقرارها المؤرخ 12/12/1974 الذي أقامته على أن إجراءات البيع قد تمت والاحالة أضحت قطعية والثمن دفع بكامله.