ثبوت الجنسية أو الانتماء التبعي للدولة لا يُفترض لمجرد الإقامة السابقة أو زوال الجنسية الأجنبية، بل يتوقف على الاختيار ضمن الميعاد القانوني وعلى توافر رابطة الجنسية السورية قانوناً؛ ومن اكتسب جنسية أجنبية ووالاها زمناً لا يسترد الجنسية السورية تلقائياً بفقدها.
أن من لم يكن مقيما في سوريا ولم يختر جنسيتها في المدة المحددة في معاهدة لوزان لا يعتبر بمقتضي النصوص القانونية من تبعة الحومة السورية. وان من اكتسب الجنسية الأميركية ودان بالولاء لها ردحا من الزمن لا يعود سوريا عند فقده الجنسية.