التراضي على منح تعويض عن استعمال العامل لسيارته الخاصة في أداء عمله صحيحٌ ما دام النص المنظم لتعويض المحروقات قد انصرف إلى سيارات الدولة وتعويض وقودها، لا إلى استعمال العامل لوسيلته الخاصة.
ان الاتفاق على دفع تعويض لمن يستعمل سيارته الخاصة في عمله لا يخالف احكام المرسوم التشريعي 167/1963 لان المرسوم المذكور ألغى تعويض محروقات السيارة الذي كان يدفع لمن يستعملون سيارات الدولة في تنقلاتهم وأبدله بتزود هذه السيارات بالوقود من محطات المحروقات .