إذا كان الحد الأدنى لأجر العامل محدداً بقرار، جاز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتقدير مقدار هذا الحد في النزاع المعروض عليها.
يجوز للمحكمة اللجوء الى الخبرة لتقدير الحد الادنى لأجر العامل في حال وجود قرار بتحديده .