• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاستعانة بالخبرة لتقدير الحد الأدنى لأجر العامل إذا كان محدداً بقرار

إذا كان الحد الأدنى لأجر العامل محدداً بقرار، جاز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتقدير مقدار هذا الحد في النزاع المعروض عليها.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة اللجوء الى الخبرة لتقدير الحد الادنى لأجر العامل في حال وجود قرار بتحديده .