إذا حدّد نظام المنشأة سقفاً للراتب أو قرر شروطاً للترفيع، تعيّن التقيد بهما، ولا يجوز للأجير أو للعامل المطالبة بما يجاوز الحد المقرر أو بما لم ينص عليه النظام.
لا يجوز للعامل تجاوز الحد الاقصى للراتب المحدد في نظام المنشأة , كما لا يجوز منحه ترفيعات لم يتضمنهما النظام المذكور .