الأصل في إجازة السقاية أو الاستثمار أن تكون لصاحب اليد الظاهرة المستقرة قبل النزاع، ولا يزول هذا الاستقرار ولا يُبدَّل مركز واضع اليد إلا بقرار نهائي.
ان الاجازة بالسقاية او بالاستثمار يجب ان تكون دائما لواضع اليد بشكل طبيعي وبصورة علنية وهادئة ومستمرة قبل نشوء النزاع ما لم يقم مايوجب تبديل هذه اليد , الا ان ذلك لا يكون الا بالقرار النهائي حتى لا يبقى موضوع استثمار الأرض عرضة للتبدل مما يؤثر في الاقتصاد العام .