• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب دعوة جميع أفراد الأسرة عند طلب أحدهم تصحيح الكنية

لا يُقبل الفصل في طلب تصحيح الكنية إلا بعد دعوة جميع أفراد الأسرة المعنيين بالتصحيح، لأن الحكم يمسّ رابطةً مشتركة لا تخص طالب الطلب وحده.

نص الاجتهاد

يجب دعوة كامل افراد الاسرة عند طلب احدها تصحيح الكنية