لا يُقبل الفصل في طلب تصحيح الكنية إلا بعد دعوة جميع أفراد الأسرة المعنيين بالتصحيح، لأن الحكم يمسّ رابطةً مشتركة لا تخص طالب الطلب وحده.
يجب دعوة كامل افراد الاسرة عند طلب احدها تصحيح الكنية