إذا اجتمع في صحيفة واحدة طلبان يختلفان في طبيعة الحكم وطريق الطعن، تعيّن على المحكمة منع الجمع بينهما وإلزام المدعي بتحديد طلب واحد فقط.
لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطلبين احدهما اجر مثل عقار والثاني نزع اليد عنه لان الحكم في كل منهما يخضع لطريق خاص من طرق الطعن , ويتوجب على المحكمة ان تطلب من المدعى حصر دعواه باحدهما .