• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب دعوة أفراد الأسرة عند طلب تصحيح الكنية لما يترتب عليه من أثر في السجلات، ويُنظر في شمول التصحيح للجميع على ضوء موافقتهم

لا يُقبل الفصل في طلب تصحيح الكنية إلا بعد دعوة أفراد العائلة وسماع أقوالهم، لأن هذا التصحيح قد يؤثر في سلامة القيود والسجلات، وتُراعى موافقتهم عند تقدير صحة الطلب واتساع أثره.

نص الاجتهاد

يجب دعوة افراد العائلة لسؤالهم عن طلب احدهم تصحيح كنيته نظراً لما يحدثه ذلك من خلل في السجلات , وعلى ضوء موافقتهم ينظر في صحة الطلب وشموله الجميع .