لا يُقبل الفصل في طلب تصحيح الكنية إلا بعد دعوة أفراد العائلة وسماع أقوالهم، لأن هذا التصحيح قد يؤثر في سلامة القيود والسجلات، وتُراعى موافقتهم عند تقدير صحة الطلب واتساع أثره.
يجب دعوة افراد العائلة لسؤالهم عن طلب احدهم تصحيح كنيته نظراً لما يحدثه ذلك من خلل في السجلات , وعلى ضوء موافقتهم ينظر في صحة الطلب وشموله الجميع .