المبالغ المستحقة بموجب التأمين على الحياة وتعويض الوفاة وفق قانون معاشات الضباط تُعد حقاً مباشراً للأقارب المعيّنين قانوناً، ولا تُعامل كجزء من التركة ولا يجوز التنفيذ عليها لسداد ديون التركة.
ان مبلغ التامين على الحياة وتعويض الوفاة المنصوص عنهما في قانون معاشات الضباط رقم 279/1969 لا يدخلان في تركة الضابط الشهيد لانهما من حق اقاربه الذين عينتهم وحددت انصبتهم أحكام المادة 75 من القانون المذكور , ولا يجوز تحصيل الديون المترتبة على التركة منهما .