القرابة المانعة للزواج لا ترتفع إلا بتفسيح صحيح صادر ممن يملك منحه، والمرأة التي تمتنع عن تنفيذ المساكنة الزوجية بشروط تعسفية تعد ناشزاً وتسقط نفقتها، غير أن تأخر الزوج في سلوك دعوى بطلان الزواج قد يُؤخذ عليه عند تقدير التعويض عن الفراق.
ان قرابة اولاد الخالات تشكل مانعا مبطلا لزواجهم فيما بينهم ولا يزول هذا المانع الا بالتفسيح الصحيح الذي يمنحه البطريرك او من يفوضه بذلك , وان الزوجة تعتبر ناشزاً ولا نفقة لها اذا اشترطت لتنفيذ الحكم الروحي بالمساكنة الزوجية شروطاً تعسفية كتسجيل بعض عقارات والد الزوج او والدته على اسمها , وان الزوج بتراخيه في إقامة دعوى بطلان الزواج عدة سنوات بعد ثبوت نشوز زوجته يتحمل جزءاً من المسؤولية في مجال تقدير التعويض عن الفراق نتيجة البطلان .