• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة في مشروعية الفوائد وتوقيت توقفها من مسائل الموضوع لا من الإشكالات التنفيذية

كل دفعٍ يمسّ أصل استحقاق الفوائد أو مشروعيتها أو طريقة احتسابها أو تاريخ توقفها، يخرج عن نطاق الإشكال التنفيذي ويدخل في نطاق النزاع الموضوعي الذي لا يُفصل فيه إلا من المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

اعتراض المحكوم عليه حول عدم جواز تقاضي فوائد تزيد على أصل الدين ووجوب توقف حساب الفائدة منذ تأميم المعمل أو منذ ايداع المبلغ صندوق دائرة التنفيذ، يخرج عن نطاق الاشكالات التنفيذية ويدخل في زمرة المنازعات الموضوعية المناقشة: لما كان المصرف المستأنف عليه يرد على هذه الأسباب بأن الفوائد كانت تضم إلى رأس المال ثم تحسب الفائدة عنها باعتبارها جزءاً منه أي باعتبار مجموعهما ديناً أصلياً وأن حساب الفائدة بهذه الطريقة لا يتعارض مع نص المادة 233 من القانون المدني التي منعت تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وأن لا يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وأن طبيعة مهمة المصرف تقتضي حساب الفوائد بهذه الطريقة التي تنسجم مع نظام عمليات المصرف المستأنف عليه الذي اطلعت عليه وقبلت به الجهة المستأنفة بالعقد المتكون بين الطرفين. أما القول بأن حساب الفائدة يجب أن يتوقف من تاريخ تأميم المعمل فإن المصرف الدائن يرد عليه بأن المؤرث عبد الرزاق هو المدين شخصياً للمصرف وليست الشركة المؤممة كما أنه يرد على طلب وقف حساب الفوائد من تاريخ ايداع المبلغ في صندوق دائرة التنفيذ بأن هذا الايداع حصل نتيجة معاملات ازالة الشيوع فيما بين المدين وشركائه وأن المصرف يلاحق مدينه ولم يتأخر عن قبض دينه. ولما كانت هذه المسائل التي يحاج بها الطرفان تخرج عن نطاق الاشكالات التنفيذية وتدخل في زمرة المنازعات الموضوعية فإن على الجهة المستأنفة التي تدعي خلاف ظاهر الحال أن تراجع المحكمة المختصة وتبسط ادعاءاتها أمامها وليس أمام دائرة التنفيذ.