غياب الخصم عن الجلسة يُعدّ قرينة على عدم معارضته لسماع البينة الشخصية، فيجوز للمحكمة الإذن بها ما لم يوجد مانع قانوني آخر.
ان الإثبات بالبينة الشخصية جائز في حال تغيب الخصم عن الحضور مما يعتبر عدم معارضة منه بسماعها المناقشة: من حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المدعية بصفتها قيمة على المالكة تطلب إلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ /260/ ل.س أجرة الغرفة التي يشغلها، كما تطلب إلزام المدعى عليها الثانية بهذه الأجرة باعتبار أنها قبضتها منه.ومن حيث أن المدعى عليه الأول لم يحضر فقد طلبت المدعية إجازتها للإثبات بالبينة الشخصية. ومن حيث أن الإثبات بهذه البينة جائز ما دام المدعى عليه قد تغيب عن الحضور مما مؤداه إن لم يعارض بسماع البينة لذا يكون الحكم المطعون فيه برفضه الاستجابة لطلب الطاعنة قد خالف القانون مما يتعين نقض الحكم.