• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد العقد المحدد المدة أكثر من مرة يحوله إلى عقد غير محدد المدة متى كان العمل المسند إليه دائماً بطبيعته

تكرار تجديد العقد المحدد المدة مع كون العمل دائماً بطبيعته يؤدي إلى تحوّل العلاقة إلى عقد غير محدد المدة.

نص الاجتهاد

ان تجديد العقد المحدد المدة اكثر من مرة يقلبه إلى عقد غير محدد المدة اذا كان العمل المسند للعامل بموجبه دائمياً بطبيعة .