• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في معاقبة المستخدم اتباع تسلسل العقوبات المنصوص عليه في نظام المستخدمين الأساسي ويختص القضاء العادي بالنظر في أثر الحسم من الراتب

إذا خوّل القانون المرجع المختص سلطة فرض العقوبة على المستخدم ضمن نطاق محدد، فلا يُفترض لزوماً اتباع ترتيبٍ مسبق بين العقوبات ما لم ينصّ القانون صراحةً على ذلك. ويختص القضاء العادي بنظر المنازعة المتعلقة بالأثر المالي للعقوبة على الراتب متى انصبّ الطلب على هذا الأثر دون مناقشة مشروعية القرار الإداري...

نص الاجتهاد

لا يشترط في معاقبة المستخدم اتباع التسلسل في العقوبات المحدد في المادة 14 من نظام المستخدمين الأساسي , وان اختصاص النظر في طلب الغاء عقوبة الحسم من راتبه ينعقد للقضاء العادي لانه بذلك انما يمحص واقعة الدعوى من حيث أثرها القانوني على راتبه وهو لا يتعرض بهذا الشأن إلى القرار الإداري الذي فرض العقوبة . المناقشة: تقوم دعوى المدعي على طلب الغاء العقوبة المفروضة عليه بموجب القرار رقم 5 الصادر عن المدير العام للمؤسسة المدعى عليها بتاريخ 17 / 1 / 1971 المتضمن حسم 10 من راتبه لمدة ثلاثة أشهر. فقضت المحكمة له بذلك تأسيساً على ضرورة اتباع التسلسل في العقوبات الواردة في حكم المادة 14 من نظام المستخدمين.القضاءمن حيث أن المدعي يخضع في علاقته مع الجهة المدعى عليها الى أحكام المرسوم التشريعي رقم 1459 لعام 1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي.ومن حيث أن المادة 14 من المرسوم المذكور حددت العقوبات التي يمكن فرضها على المستخدم والمرجع المختص بذلك وأنه ليس في نص المادة المذكورة مايشير الى وجوب اتباع التسلسل في العقوبات التي تضمنتها يضاف الى ذلك أن اتباع التسلسل ليس أمراً مقبولاً ذلك أن العقوبة يجب أن تتناسب مع الذلة المسلكية التي ارتكبها المستخدم وأن تقدير ذلك يعود الى المرجع الذي منحه المشرع حق فرض هذه العقوبة.ومن حيث أن القضاء العادي لايتعرض بهذا الشأن الى القرار الاداري الذي فرضت العقوبة بموجبه وإنما يمحص واقعة الدعوى من حيث أثرها القانوني على راتب المستخدم وهذا أمر ينعقد اختصاص النظر فيه للقضاء العادي.ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن العقوبة المفروضة على المدعي صادرة عن مرجعها أصولاً وإنها في الحدود التي رسمها المشرع في المادة 14 المشار اليها أعلاه فإنها جاءت منطبقة على أحكام القانون.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى.