طلب إلزام مدير مصرف ببيان رصيد حساب المورث والحكم باستحقاق الوارث لنصيبه الشرعي من هذا الرصيد هو نزاع مالي بحت، ولا يدخل ضمن المسائل الإرثية المقصودة في الاستثناءات الإجرائية.
ان الدعوى التي تهدف إلى طلب إلزام مدير مصرف ببيان رصيد حساب المؤرث والحكم باستحقاق الوارث لنصيبه الشرعي منه هي دعوى مالية لا علاقة لها بالمسائل الارثية الواردة في المادة 6 أصول محاكمات .