• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إلزام مدير المصرف ببيان رصيد حساب المؤرث واستحقاق الوارث لنصيبه الشرعي منها تعد دعوى مالية لا منازعة إرثية

طلب إلزام مدير مصرف ببيان رصيد حساب المورث والحكم باستحقاق الوارث لنصيبه الشرعي من هذا الرصيد هو نزاع مالي بحت، ولا يدخل ضمن المسائل الإرثية المقصودة في الاستثناءات الإجرائية.

نص الاجتهاد

ان الدعوى التي تهدف إلى طلب إلزام مدير مصرف ببيان رصيد حساب المؤرث والحكم باستحقاق الوارث لنصيبه الشرعي منه هي دعوى مالية لا علاقة لها بالمسائل الارثية الواردة في المادة 6 أصول محاكمات .