إذا استولت البلدية على عقارٍ مسجّل وضمّته إلى الطريق العام دون اتباع إجراءات الاستملاك القانوني، بقي للمالك حقّ المطالبة بالتعويض، ولا يسقط هذا الحق بانقضاء مهلة الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير ولا بالتقادم المشار إليه في المادة 173 مدني.
أن مرور مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 وانقضاء مهلة الاعتراض على انتهاء أعمال التحديد والتحرير لا يمنع المتضرر من جراء إقدام البلدية على ضم عقاره إلى الطريق العام دون استملاك قانوني من اقامة دعوى التعويض التي لا يشملها التقادم المنصوص عنه في المادة 173 مدني لكون الحق مسجلاً في السجل العقاري