• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى الاعتراضية المقدمة ضمن مهلة السقوط يزيل أثرها القانوني ويجوز للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها

إذا كانت مهلة الاعتراض مهلة سقوط، فإن شطب الدعوى الاعتراضية يبطل استدعاءها ويزيل الأثر القانوني المترتب على تقديمها ضمن المهلة، ويجعلها غير منتجة لأي أثر، ويجوز للمحكمة بحث ذلك تلقائياً باعتباره من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن مهلة الاعتراض على قرار المالية بالحجز تنفيذاً لقانون الطوابع هي مهلة سقوط. وإن قرار شطب الدعوى يزيل الأثر القانوني الناشئ عن تقديم الاعتراض ضمن المهلة. ولا يرتب على الدعوى أي أثر قانوني. ويجوز للمحكمة إثارة هذا الموضوع تلقائياً لأنه من النظام العام. المناقشة: من حيث يتبين أن الدعوى الاعتراضية التي كان تقدم المطعون ضده بها ضد قرار الحجز الصادر عن المالية في اللاذقية تطبيقاً لأحكام المادة 38 من قانون الطوابع قد تقرر شطبها لعلة عدم الحضور. وأنه بعد تجديد المطعون ضده لها بتاريخ 29/1/1975 عادت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وقضت بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وبفسخ قرار الحجز. وحيث أن المادة 119 أصول محاكمات حقوقية تنص على أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها. وحيث أن المستفاد من هذا النص هو أن الشطب من شأنه إبطال استدعاء الدعوى. وكان معنى الإبطال هو أن الدعوى تعتبر كأنها لم ترفع بالكلية، وأنه لا يترتب عليها أي أثر قانوني. وكانت مهلة الاعتراض المنصوص عليها في المادة 38 الآنفة الذكر هي مهلة السقوط. وحيث أنه بمقتضى ذلك كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قبل أن تقول كلمتها أن تبحث أثر قرار الشطب على الدعوى الاعتراضية. والقانون يجيز لها أن تثير ذلك من تلقاء نفسها، لأنه من متعلقات النظام العام. الأمر الذي يجعل حكمها، بعدم مراعاتها ذلك، قد جاء قبل أوانه، ويرد عليه ما جاء في السبب الأول من الطعن مما يوجب نقضه.