• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الولاية على الولد بحكم الولاية على النفس يعد دفعاً صحيحاً لدعوى النفقة ويجب الفصل فيه ولو أُقيم بدعوى مستقلة

إذا أُثيرت الولاية على الولد بحكم الولاية على النفس كدفعٍ في مواجهة دعوى النفقة، وجب على المحكمة بحث هذا الدفع والفصل فيه، ولا يسقط أثره لكونه مقدماً بدعوى مستقلة متى أمكن توحيد الطلبين للنظر والفصل.

نص الاجتهاد

لن طلب الولاية على الولد بحكم الولاية على النفس يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى الام بنفقته وعلى المحكمة ان تبت بهذا الطلب ولو كان مقدماً بدعوى مستقلة اذ يمكن توحيدهما تمهيداً للفصل به .