إذا أُثيرت الولاية على الولد بحكم الولاية على النفس كدفعٍ في مواجهة دعوى النفقة، وجب على المحكمة بحث هذا الدفع والفصل فيه، ولا يسقط أثره لكونه مقدماً بدعوى مستقلة متى أمكن توحيد الطلبين للنظر والفصل.
لن طلب الولاية على الولد بحكم الولاية على النفس يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى الام بنفقته وعلى المحكمة ان تبت بهذا الطلب ولو كان مقدماً بدعوى مستقلة اذ يمكن توحيدهما تمهيداً للفصل به .