الاعتداء على الفتيات بسبب الوعد بالزواج يُكيَّف كجنحة وفق النص الخاص بغير المحارم إذا انطبقت شروطه، ولا يبقى خاضعاً للوصف الجنائي الأشد الوارد في المادة 492 عقوبات.
ان ما يقلب الجرم الجنائي المنطبق على المادة 492 عقوبات بحق من يعتدي على الفتيات بسب الوعد بالزواج إلى الجنحة المنطبقة على المادة 504 خاص بغير المحارم.