لا تُشترط عدالة الشهود لصحة عقد الزواج، ويجوز إثبات الزوجية بالمعاشرة، ولا يُستدلّ من وجود الحمل وحده على تمزق غشاء البكارة.
ان عدالة الشهود ليست شرطاً في صحة عقد الزواج , وان اثبات المعاشرة كاف في دعوى الزوجية , كما انه من الممكن ان يحصل الحمل دون تمزق في غشاء البكارة على ما هو مقرر في الطب الشرعي .