• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدالة الشهود ليست شرطاً في صحة عقد الزواج وإثبات المعاشرة كاف في دعوى الزوجية والحمل قد يقع دون تمزق غشاء البكارة

لا تُشترط عدالة الشهود لصحة عقد الزواج، ويجوز إثبات الزوجية بالمعاشرة، ولا يُستدلّ من وجود الحمل وحده على تمزق غشاء البكارة.

نص الاجتهاد

ان عدالة الشهود ليست شرطاً في صحة عقد الزواج , وان اثبات المعاشرة كاف في دعوى الزوجية , كما انه من الممكن ان يحصل الحمل دون تمزق في غشاء البكارة على ما هو مقرر في الطب الشرعي .