تغيير جهة طلب التفريق بعد رجوع أحد الزوجين عن طلبه قبل تصديق تقرير المحكمين يوجب إعادة عرض النزاع على مجلس عائلي جديد، لا سيما إذا كان تقدير الإساءة مرتبطاً بشخص طالب التفريق وملابسات طلبه.
اذا رجعت الزوجة عن طلب التفريق قبل صدور حكم المحكمة بتصديق تقرير المحكمين , ثم طلب الزوج التفريق تقابلا , فيجب تعيين مجلس عائلي جديد لان منطلق المحكمين في تقدير الاساءة يختلف بحسب ما اذا كان طلب التفريق صادرا عن الزوجة ام عن الزوج .