لا ينعقد الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية إذا صدر بحق أشخاص غير محالين إليها أصولاً وغير مبلغين وفق الأصول وبصفتهم مدعى عليهم؛ إذ تكون الملاحقة معيبة في أصلها ويعد الحكم معدوماً ويجوز طلب إعلان انعدامه دون حاجة إلى الطعن.
اذا قضت اللجنة الجمركية بحق أشخاص غير محالين أمامها من قبل أدارة الجمارك وغير مبلغين مواعيد الحضور وفقا القواعد التبليغ وبصفة مدعى عليهم فان حكمها يكون صادراً في خصومة لم تتم فيها الملاحقة بشكلها الأصولي والقانوني وبالتالي يعتبر معدوماً ولا يرتب أي اثر قانوني ويخول لكل ذي مصلحة المطالبة بإعلان انعدامه دون حاجة للطعن فيه .