• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي الذي يشترط توفر علم الناقل بوجود المادة المهربة في سيارته لترتب مسؤوليته انما يشمل قضايا النقل الداخلي فقط دون النقل

إذا كان الاجتهاد يشترط علم الناقل بوجود المادة المهربة في سيارته، فإن هذا الاشتراط ينطبق على النقل الداخلي وحده، ولا يمتد إلى النقل الخارجي الذي تقوم فيه المسؤولية دون لزوم إثبات هذا العلم.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي الذي يشترط توفر علم الناقل بوجود المادة المهربة في سيارته لترتب مسؤوليته انما يشمل قضايا النقل الداخلي فقط دون النقل الخارجي الذي لا يشترط فيه ذلك العلم لترتب المسؤولية .