تُستثنى التحسينات الضرورية من زيادة قيمة المأجور، أما التحسينات الكمالية التي تُنفذ بطلب المستأجر ولم تكن تبرعاً ولا واجبة بالعقد أو القانون فيجوز للمؤجر المطالبة بزيادة بدل الإيجار عنها وفق النسب القانونية، ولو كان ممنوعاً من الادعاء بالغبن.
ان التحسنات الضرورية لا تدخل في تقدير قيمة المأجور بعكس الكمالية منها التي تجرى على طلب المستأجر ما لم تكن على سبيل التبرع . ويمكن للمأجور ولو كان ممنوعاً من الادعاء بالغبن بموجب المرسوم التشريعي 187/1970 ان يطالب بزيادة بدل إيجار عقاره فقط بالنسبة لقيمة التحسينات الجارية تنفيذاً لطلب المستأجر وحسب النسب الواردة في قانون الإيجار , اذا لم تكن واجبة بموجب العقد او القانون ولم تحصل بطريق التبرع .