• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول مؤسسة الإصلاح الزراعي حلول الدولة محل المدين يعد عقداً لا يجوز فسخه بإرادة منفردة

إذا قبلت الجهة المختصة حلول الدولة محل المدين المشمول بالإصلاح الزراعي، فإن هذا القبول يأخذ حكم العقد الملزم في شأن حوالة الدين، ولا يجوز فسخه بإرادةٍ منفردة أو ببلاغٍ لاحق صادر عن أحد الطرفين.

نص الاجتهاد

ان قبول مؤسسة الإصلاح الزراعي حلول الدولة محل المدين المشمول بالإصلاح الزراعي هو بمثابة عقد بين المدين والدولة قبلت بموجبه حوالة الدين فلا يحق لها ان تفسخه من طرف واحد عن طريق اصدار بلاغ بتاريخ لاحق للقول .