• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المستأجر خارج البلاد لا يترتب عليه إخلاء المأجور إذا بقيت زوجته وأولاده مقيمين فيه

غياب المستأجر أو فراره خارج البلاد لا يترتب عليه بذاته زوال حقّ أفراد أسرته المقيمين معه في البقاء بالمأجور، ولا يُعدّ ذلك سبباً كافياً لإخلائهم لمجرد غيابه.

نص الاجتهاد

ان كون المستأجر فارا خارج البلاد لا يمنع ان تبقى زوجته وأولاده في المأجور .