• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين العقاري ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي بالتقادم ولا يقطع التقادم ما لم يتخذ الدائن إجراءً قانونياً قاطعاً له

التأمين العقاري تابعٌ للالتزام الأصلي، فينقضي بانقضائه بالتقادم، ولا يمنع التسجيل العقاري من سريان التقادم إذا كان النص الخاص في نظام السجل العقاري لا يغيّر من أثر التقادم على هذا الحق التبعي، كما لا يُعدّ التسجيل بذاته سبباً لقطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان التامين العقاري ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي بالتقادم خلافاً لأحكام نظام السجل العقاري القائلة بان الحقوق العينية العقارية المسجلة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم ذلك لان النص الخاص يقيد العام . وان إصدار أمر عرفي بالاستيلاء على أموال الدائن ا يمنعه من ممارسة حقه في اتخاذ أي اجراء يقطع التقادم كالإنذار او التنيبه للدلالة على رغبته في استيفاء دينه . وان التامين المسجل في السجل العقاري لا يقطع التقادم كالرهن الحيازي .