الأخطاء المادية الواردة في أسماء الخصوم يجوز تصحيحها من المحكمة مُصدِرة الحكم، وإذا كان الخطأ الحسابي مؤثراً في منطوق الحكم فإن تصحيحه يمتد إلى ما يتفرع عنه قانوناً، ومنها الرسوم المرتبطة بالمبلغ المقضي به.
ان ذكر اسم المستأنف بدلا من المستأنف عليه او العكس في الحكم يعتبر من الأخطاء المادية ويمكن تصحيحها من قبل المحكمة مصدرته , وان تصحيح الخطأ الحسابي يستتبع تصحيح منطوق الفقرة الحكمية وبالتالي تصحيح مقدار الرسوم لارتباط المبلغين ببعضهما ارتباطا قانونياً .