• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسديد الضريبة تحت طائلة الحجز والبيع بالمزاد العلني يعد وفاءً بالإكراه ويجوز معه استرداد غير المستحق من المالية

إذا تمّ الوفاء للمالية تحت ضغط الحجز والبيع بالمزاد العلني، عُدّ الوفاء بالإكراه، ويجوز للدافع أن يطلب استرداد غير المستحق ولو كان عالماً بوجوب الدفع، لأن الإكراه ينفي أثر الرضا فيمنع تطبيق مانع الاسترداد.

نص الاجتهاد

إن تسديد المكلف ضريبة للمالية بعد إنذارها له بالدفع خلال مدة معينة تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني يعتبر تسديدا جاريا بالاكراه وبالتالي فإن المادة 182/2 مدني لا تمنع من الزام المالية باعادة غير المستحقه منها له المناقشة: أسباب الطعن: 1 – العقد إداري يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 228 تاريخ 23/9/1969 المعدل بالقانون رقم 8 تاريخ 8/6/1971 النزاع بشأنه من اختصاص مجلس الدولة. 2 – وقف تحصيل الذمم المالية من اختصاص السلطات المالية. 3 – ما تطالب به البلدية مستند إلى أحكام العقد وأن استرداد غير المستحق غير جائز. 4 – الحكم السابق حجة للبلدية. واقعة النزاع: في 11/7/1978 ادعى المدعون عبد الغني وبكري ومصطفى أمام محكمة البداية في حلب أنهم كانوا اشتروا قطعة أرض من بلدية حلب بسعر التكاليف التي بلغت 5718 ل.س وأن البلدية طرحت عليهم قيمة بلغت 35160 ل.س فادعوا طالبين منع معارضتهم من المبلغ وحصلوا على حكم استئنافي برقم 78/292 حدود بموجبه ثمن الأرض على ضوء كلفة الاستملاك بمبلغ 5718 ل.س يطلب المدعون استرداد المبالغ التي حصلتها منهم البلدية قبل حصولهم على الحكم المشار إليه ومقدارها 30097.80 ل.س. تبين لمحكمة البداية أن الحكم الاستئنافي المكتسب الدرجة القطعية أصبح حجة وأن من حق الجهة المدعية استرداد ما دفع من غير حق وأن الاجتهاد مستقر على أن الدفع الذي تم تحت ضغط الحجز يتم بالإكراه ويملك الدافع الادعاء بالاسترداد ولو كان عالماً بأن ما يدفعه واجب عليه. وفي 27/2/1979 حكمت المحكمة بإلزام البلدية برد مبلغ 29447.80 ل.س للمدعي دون إخلال بحق البلدية بملاحقة المدعين بما يصيب قطعة الأرض من كلفة المرافق العامة. استأنفت البلدية كما استأنف المدعون وفي 29/11/979 أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه بفسخ الحكم المستأنف وإلزام البلدية بدفع مبلغ 31842 ل.س مع الفائدة بنسبة 4% من تاريخ الادعاء الواقع في 19/7/1978 حتى الوفاء. اعتمدت المحكمة الأسباب التالية: وعلى هذا يكون تسديد الضريبة وتوابعها جارياً بالإكراه وبالتالي فإن الفقرة 2 من المادة 182 من القانون المدني لا تمنع من إلزام وزارة المالية بإعادة غير المستحق للمدعي وبالتالي فإن السبب الثاني يستحق الرد.