• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اضطرار المخالف إلى السفر من قطر لأخر بسبب انتقال وظيفته لا يعتبر قوة قاهرة تحول بينه وبين إدراج البضاعة المهربة في قائمة أدواته المنزلية

لا تتحقق القوة القاهرة بمجرد اضطرار الشخص إلى السفر بسبب انتقال عمله إذا كان ذلك لا يحول دون الالتزام بالإجراءات الجمركية النظامية، ولا يُعفى من المسؤولية عن إدخال بضاعة مهربة ضمن قائمة الأمتعة المنزلية المعفاة من الرسوم. كما يجوز إثبات حداثة البضاعة بالمشاهدة الحسية لمحضر الضبط دون لزوم خبرة إذا كا...

نص الاجتهاد

أن اضطرار المخالف إلى السفر من قطر لأخر بسبب انتقال وظيفته لا يعتبر قوة قاهرة تحول بينه وبين إدراج البضاعة المهربة في قائمة أدواته المنزلية التي ادخلها معفاة من الرسوم ولا تعفيه من المسؤولية . وان الضبط الذي يصف فيه موظفو الجمارك البضاعة المصادرة بأنها جديدة إنما يستند الى مشاهدات حسية مما لا ضرورة معه لإجراء الخبرة عليها لإثبات قدمها .