ان القرارات الإدارية القطعية المتصفة بهذه الصفة والتي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري انما هي القرارات التي تتوفر فيها المشروعية او التي لا تكون مشوبة بأحد عيوب الأبطال او الانعدام .
ان القرارات الإدارية القطعية المتصفة بهذه الصفة والتي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري انما هي القرارات التي تتوفر فيها المشروعية او التي لا تكون مشوبة بأحد عيوب الأبطال او الانعدام .