• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يعتبر صادرا في موضوع النزاع وعن محكمة وبالتالي فلا يمكن اعتبار تناقضه مع الحكم القاضي بالموضوع

ان الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يعتبر صادرا في موضوع النزاع وعن محكمة وبالتالي فلا يمكن اعتبار تناقضه مع الحكم القاضي بالموضوع سببا لإعادة المحاكمة .

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يعتبر صادرا في موضوع النزاع وعن محكمة وبالتالي فلا يمكن اعتبار تناقضه مع الحكم القاضي بالموضوع سببا لإعادة المحاكمة .