ان الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يعتبر صادرا في موضوع النزاع وعن محكمة وبالتالي فلا يمكن اعتبار تناقضه مع الحكم القاضي بالموضوع سببا لإعادة المحاكمة .
ان الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يعتبر صادرا في موضوع النزاع وعن محكمة وبالتالي فلا يمكن اعتبار تناقضه مع الحكم القاضي بالموضوع سببا لإعادة المحاكمة .