• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن للمتعهد الادعاء بتعويض الاضرار الناتجة عن ظروف طارئة او حوداث استثنائية اذا لم يخل مقدارها بالتوازن العقدي او يهدده

لا يمكن للمتعهد الادعاء بتعويض الاضرار الناتجة عن ظروف طارئة او حوداث استثنائية اذا لم يخل مقدارها بالتوازن العقدي او يهدده .

نص الاجتهاد

لا يمكن للمتعهد الادعاء بتعويض الاضرار الناتجة عن ظروف طارئة او حوداث استثنائية اذا لم يخل مقدارها بالتوازن العقدي او يهدده .