لا يمكن للمتعهد الادعاء بتعويض الاضرار الناتجة عن ظروف طارئة او حوداث استثنائية اذا لم يخل مقدارها بالتوازن العقدي او يهدده .
لا يمكن للمتعهد الادعاء بتعويض الاضرار الناتجة عن ظروف طارئة او حوداث استثنائية اذا لم يخل مقدارها بالتوازن العقدي او يهدده .