لا يجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفعاً بالتقادم يختلف عن الدفع الذي أثير أمامها، متى كان الدفع الأصلي غير منتج في موضوع الدعوى ولم يطلب الخصوم بحث التقادم الآخر.
إذا وجدت محكمة الموضوع أن التقادم الخمسي الذي دفع بع المدعى عليه لا يتعلق بموضوع الدعوى فلا يحق أن تبحث في التقادم الحولي من تلقاء نفسها.