إثبات الطلاق لا يكون بالتسامع، وإنما بالبينة المباشرة أو بالإقرار الصريح.
قرار 437 أساس 449 تاريخ 27/5/1975 – محكمة النقض السورية. “الطلاق لا يثبت بالتسامع وإنما بالبينة المباشرة أو الإقرار.”