لا يُحمَّل الخصوم أثرُ العدول عن الاجتهاد القضائي على دعاواهم المقامة في ظل اجتهادٍ سابقٍ لا يوجب سداد الرسوم، فإذا نُقض الحكم لعدم السداد في هذه الحالة كان ذلك مخالفاً للقانون.
إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه، فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم. (نقض سوري رقم 709 – 27 / 5 / 1975 / 1975 و570 – 14 / 6 / 1975 / 1975).