• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الحكم معيباً إذا لم تمكّن المحكمة المدعي من إثبات دعواه

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تكليف المدعي بإثبات دعواه وتمكينه من تقديم الدليل، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان المحكمة اذا لم تكلف المدعي لإثبات مدعاه فإنها تعرض حكمها للنقض .