لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تكليف المدعي بإثبات دعواه وتمكينه من تقديم الدليل، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب نقضه.
ان المحكمة اذا لم تكلف المدعي لإثبات مدعاه فإنها تعرض حكمها للنقض .