لا تزول الصفة الزراعية عن الأرض لمجرد إقامة بناء عليها إذا كان هذا البناء تابعاً لخدمة الأرض ومخصّصاً لاستثمارها الزراعي.
ان وجود بناء في الأرض الزراعية لا يغير من صفتها على اعتبار ان البناء هو لخدمة الأرض .