• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود البناء في الأرض الزراعية لا يغير من صفتها إذا كان مخصصاً لخدمتها

لا تزول الصفة الزراعية عن الأرض لمجرد إقامة بناء عليها إذا كان هذا البناء تابعاً لخدمة الأرض ومخصّصاً لاستثمارها الزراعي.

نص الاجتهاد

ان وجود بناء في الأرض الزراعية لا يغير من صفتها على اعتبار ان البناء هو لخدمة الأرض .