العبرة في قبول قيد الدعوى وأداء الرسم تكون بالاجتهاد النافذ وقت نظرها، وأداء الرسم شرطٌ لازم تحت طائلة البطلان؛ فإذا تغيّر الاجتهاد إلى وجوب الرسم وجب تطبيقه، ويترتب على عدم السداد نقض الحكم وإعادة تمكين الخصوم من عرض النزاع من جديد.
إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم على أن يحق للطرفين معالجة موضوع النزاع من جديد أمام محكمة الموضوع وفق الاجتهاد الاخير المناقشة: حيث أن أداء الرسم شرط لقيد الطلبات تحت طائلة البطلان. وحيث أن الجهة المدعية ليست معفاة من أداء الرسم طبقاً لأحكام المادتين (19 و20) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية وعملاً بالمادة (96) من قانون أصول المحاكمات لا يجوز قيد استدعاء الدعوى إلا بعد سداد الرسم. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يراع الأحكام القانونية المشار إليها. وحيث أن الدعوى مقامة في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسم. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة جاء لاحقاً لاقامة الدعوى. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لعلة عدم سداد الرسم على أن يحق للطرفين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونقابة المحامين معالجة موضوع النزاع من جديد أمام محكمة الموضوع.