• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تكتفي بالإحالة إلى الخبرة دون تسبيب الأسباب التي بنت عليها اقتناعها

الأصل أن القاضي هو المختص بتقدير الوقائع وتكييفها القانوني، ولا يغني عن تسبيب حكمه مجرد الإحالة إلى الخبرة أو تقرير أنها موافقة للأصول، ما لم يبيّن عناصر الاقتناع والأسباب التي بنت عليها المحكمة قناعتها بحيث يتاح لمحكمة الرقابة بسط رقابتها.

نص الاجتهاد

ان اكتفاء القاضي في الحكم بقوله ان الخبرة موافقة للأصول والقانون ومتفقة مع وقائع الدعوى وشهادات الشهود وإن المحكمة ترى الآخذ بها دون ان يبين الأسباب والعلل التي أوجبت الوصول إلى تلك النتيجة لا يحقق ممارسته لعمله طبقا للأصول المقررة المناقشة: حيث ان توصيف العلاقة بين المدعي والشركة إنما هي من حق القاضي الذي لا يصح له التنازل عنه. وحيث ان الاستعانة بالخبرة الفنية يجب ان تبقى في حدودها المقررة قانوناً لها ولا تتعداه إلى عمل القاضي. وحيث أنه يتبين من جلسة 22/8/1972 ان القاضي قد قرر تحديد طبيعة العلاقة فيما بين المدعي والجهة المدعى عليها بمعرفة خبير. وحيث أنه من الرجوع إلى تقرير الخبرة المؤرخ في 16/10/1972 وملحقه المؤرخ 15/3/1973 يتضح ان الخبير قد تعدى صلاحياته إلى عمل القاضي. وحيث ان قول القاضي فيما بعد بقراره ان الخبرة موافقة للأصول والقانون ومتفقة مع وقائع الدعوى وشهادات الشهود وإن المحكمة ترى ان تأخذ بها لا يحقق ممارسة القاضي لعمله طبقا للأصول القضائية. كما وإن القول بأنه ثبت من تقرير الخبرة والشهادات ووقائع الدعوى ان العلاقة علاقة عمل ودون بيان الأسباب والعلل التي أوجبت الوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها بصورة تسمح لهذه المحكمة من ممارسة حقها في الرقابة لا يحقق غرض المادة/204/من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان تنازل القاضي عن مهمته من متعلقات النظام العام. وحيث ان القرار المطعون فيه والحال ما ذكر يغدو مشوبا بالخطأ في أعمال نصوص القانون وتنال منه مجمل أسباب الطعن وترتب نقضه.